الشيخ علي المشكيني
114
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
الاذن والذنَب ، ومكسور القرن الداخل ونحوه . الخامس : أن لا يكون مهزولًا . ولو ذبح فانكشف مريضاً أو ناقصاً لم يكف ، ولو انكشف مهزولًا يكفي . ( مسألة 2 ) : الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي الجمرة العقبة ، وأن لا يؤخّر عن يوم العيد ، ولو أخّر لعذر فليذبح أيّام التشريق ، وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة ، وهو من العبادات ، يعتبر فيه النيّة ، ويجوز فيه النيابة ، والأحوط كون النائب شيعيّاً ، ولو شكّ بعد الذبح - في صحّة عمله أو عمل نائبه - لم يلتفت . ( مسألة 3 ) : يجب أن يقسّم الهدي أثلاثاً ؛ يأكل ثلثه ، ويتصدّق بثلثه ، ويهدي ثلثه ، وفي هذا الوجوب تردّد . الثالث : التقصير . يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ، ويتعيّن الأوّل للصرورة ويتخيّر غيره ، ولا حلق للنساء . ويكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر ، ويجب فيه النيّة ، والأحوط كونه يوم العيد في منى عقيب الذبح ، ولو نسي ولم يمكنه العود حلق أو قصّر في مكانه ، وأرسل الشعر إلى منى . ويجب كون الطواف والسعي بعده ، فلو قدّمهما عليه عمداً رجع إلى منى وحلق أو قصّر ، ثمّ طاف وسعى وكفّر بشاة ، ومثله السهو لكن لا كفّارة فيه . ( مسألة 4 ) : يحلّ للمحرم بعد أعمال منى كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّا النساء والطيب . فيما يجب بعد أعمال منى وهو خمسة : طواف الحجّ وركعتاه ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف النساء وركعتاه . وكيفيّة الجميع كما مرّ في أعمال العمرة إلّافي النيّة فيجب هنا نيّتها للحجّ ،